الحر العاملي
113
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الله أحد ) خمسين مرة ، انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفره له . ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الله بن سنان ، نحوه ( 1 ) . ( 10198 ) 2 - وباسناده عن محمد بن مسعود العياشي في كتابه : عن عبد الله بن محمد ، عن محمد عن إسماعيل ، عن ابن سماك ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلى أربع ركعات ، يقرأ في كل ركعة بخمسين مرة ( قل هو الله أحد ) كانت صلاة فاطمة ( عليها السلام ) ، وهي صلاة الأوابين . ( 10199 ) 3 - وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، أنه كان يروي هذه الصلاة وثوابها ، إلا أنه كان يقول : إني لا أعرفها بصلاة فاطمة ( عليها السلام ) ، قال : وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة ( عليها السلام ) . ( 10200 ) 4 - وباسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه ذكر هذه الصلاة وثوابها . ( 10201 ) 5 - وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من صلى أربع ركعات بمائتي مرة ( قل هو الله أحد ) في كل ركعة خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له .
--> ( 1 ) ثواب الأعمال : 62 . 2 - الفقيه 1 : 356 / 1560 . 3 - الفقيه 1 : 357 / 1561 . 4 - الفقيه 1 : 357 / 1562 . 5 - أمالي الصدوق : 87 / 3 .